الشيخ الكليني
128
الكافي
8 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن كسب الإماء فإنها إن لم تجد زنت إلا أمة قد عرفت بصنعة يد ، ونهى عن كسب الغلام الذي لا يحسن صناعة بيده فإنه إن لم يجد سرق . ( باب ) * ( اكل مال اليتيم ) * 1 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أو عد الله عز وجل في مال اليتيم بعقوبتين : إحداهما عقوبة الآخرة النار وأما عقوبة الدنيا فقوله عز وجل : ( وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم الآية ( 1 ) ) يعني ليخش إن أخلفه في ذريته كما صنع بهؤلاء اليتامى . 2 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن عجلان أبي صالح قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن أكل مال اليتيم ، فقال : هو كما قال الله عز وجل : ( إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا ( 2 ) ) ، ثم قال ( عليه السلام ) من غير أن أسأله : من عال يتيما حتى ينقطع يتمه أو يستغني بنفسه أوجب الله عز وجل له الجنة كما أوجب النار لمن أكل مال اليتيم . 3 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يكون في يده مال لأيتام فيحتاج إليه فيمد يده فيأخذه وينوي أن يرده ؟ فقال : لا ينبغي له أن يأكل إلا القصد ، لا يسرف ( 3 ) فإن كان من نيته أن لا يرده عليهم فهو بالمنزل الذي قال الله عز وجل : ( إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما ) ( 4 ) .
--> ( 1 ) النساء : 11 . ( 2 ) النساء 12 . وقوله : ( في بطونهم ) أي ملا بطونهم . ( 3 ) يدل على جواز أكل الولي من مال الطفل بالمعروف من غير اسراف ، قال في التحرير الولي إذا كان موسرا لا يأكل من مال اليتيم شيئا وإن كان فقيرا قال الشيخ : يأخذ أقل الأمرين من أجرة المثل وقدر الكفاية وهو حسن وقال ابن إدريس : يأخذ قدر كفايته . إذا عرفت هذا فلو استغنى الولي لم يجب عليه إعادة ما اكل إلى اليتيم أبا أو غيره . ( آت ) ( 4 ) البقرة : 219 .